الشيخ الكليني

30

الكافي ( دار الحديث )

مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَارْبَحْ عَلَيْهِ قُوتَ يَوْمِكَ ، أَوْ يَشْتَرِيَهُ « 1 » لِلتِّجَارَةِ « 2 » ؛ فَارْبَحُوا عَلَيْهِمْ ، وَارْفُقُوا بِهِمْ « 3 » » . « 4 » 8712 / 23 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ « 5 » : مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ، ثُمَّ ارْتَطَمَ » . قَالَ : « وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : لَايَقْعُدَنَّ « 6 » فِي السُّوقِ إِلَّا « 7 » مَنْ يَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ « 8 » » . « 9 »

--> ( 1 ) . في « بف » بالتاء والياء معاً . ( 2 ) . في المرآة : « قال في الدروس : يكره الربح على المؤمن إلّابأن يشتري بأكثر من مائة درهم ، فيربح عليه قوت اليوم ، أو يشتري للتجارة فيرفق به ، أو للضرورة ، وعن الصادق عليه السلام : لا بأس في غيبة القائم عليه السلام بالربح على المؤمن ، وفي حضوره مكروه ، والربح على الموعود بالإحسان ، ومدح المبيع وذمّه من المتعاقدين » . وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 180 ، الدرس 236 . ( 3 ) . في فقه الرضا : « فيربح عليه ربحاً خفيفاً » بدل « فاربحوا عليهم وارفقوا بهم » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 7 ، ح 23 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 69 ، ح 232 ، معلّقاً عن الكليني . وفي المحاسن ، ص 101 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 73 ؛ وثواب الأعمال ، ص 285 ، ح 1 ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « ربح المؤمن على المؤمن ربا » . فقه الرضا عليه السلام ، ص 250 . راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 313 ، ح 4119 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 178 ، ح 785 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 70 ، ح 233 الوافي ، ج 17 ، ص 458 ، ح 17634 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 396 ، ح 22833 . ( 5 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « وكان [ وفي الوافي : كان ، بدون الواو ] أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه يقول » بدل « قال أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه » . ( 6 ) . في الوافي : « في الفقيه : فلا يقعدنّ ، موصولًا ب « ثمّ ارتطم » بحذف ما بينهما . وارتطم في الوحل ونحوه : وقع فيه‌وقوعاً لا يقدر معه على الخروج منه ، وهو وصف مستعار لغير الفقيه باعتبار أنّه لا يتمكّن من الخلاص من الربا ، وذلك لكثرة اشتباه مسائله بمسائل البيع » . وراجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1934 ( رطم ) . ( 7 ) . في « ط » : - « إلّا » . ( 8 ) . في « بخ ، بف » : « البيع والشرى » . وفي الوافي : « البيع والشراء » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 5 ، ح 14 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 193 ، ح 3725 ؛ والمقنعة ، ص 591 ، مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام وفي الأخير إلى قوله : « ثمّ ارتطم » ؛ نهج البلاغة ، ص 555 ، الرسالة 447 ، وتمام الرواية فيه : « من اتّجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا » . فقه الرضا عليه السلام ، ص 250 ، إلى قوله : « ثمّ ارتطم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 436 ، ح 17584 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 382 ، ح 22795 ، إلى قوله : « ثمّ ارتطم » ؛ وفيه ، ح 22796 ، من قوله : « قال : وكان أمير المؤمنين عليه السلام » .